الشيخ محمد الجواهري
346
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
نعم ، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الآخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور ( 1 ) .
--> ( 1 ) قال الصدوق ( قدس سره ) : وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم ، الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب . . . » الفقيه 3 : 9 / 29 ومن الظاهر أن كونها مؤيدة من جهة ضعفها بالإرسال . ورواها كل من الشيخ في الاستبصار 3 : 13 / 35 ، والتهذيب 6 : 288 / 798 ، والكافي 7 : 431 / 15 ، والخصال : 311 / 88 ، والوسائل ج 27 : 289 باب 22 من أبواب كيفية الحكم ح 1 وهي على جميع الأسانيد ضعيفة . ( 2 ) لأنه لو لم يكن بهذا النحو فلا يجوز له الأخذ لنفسه حتّى لو كان هاشمياً بعلمه وعلم الموكل ، إذ ليس هو موضوعاً لمتعلق الوكالة . ( 3 ) الجواهر 16 : 106 .